اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.

ووجهه (١) أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب ، وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة (٢).

﴿ والمعنيّ بالمحصنة : العفيفة عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار ، فلا تخرج به عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً ﴿ فلو رمى المشهورة بالزنا ولو مرّةً ﴿ فلا حدّ ولا لعان بل يعزّر.

﴿ ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة للزنا ﴿ كالميل في المُكْحُلة ليترتّب عليه اللعان؛ إذ هو شهادة أو في معناها ﴿ لا بالشياع ، أو غلبة الظنّ بالفعل ، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.

هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً ، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة.

﴿ الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته ، وكونها موطوءة بالعقد الدائم ﴿ وإن سكت حال الولادة فلم (٣) ينفه

__________________

(١) وجه التوقّف.

(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٨٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث ٩.

(٣) في (ر) : ولم.

۵۹۰۱