﴿ الفصل * الثاني

﴿ في تعقيب الإقرار بما ينافيه

وهو قسمان : مقبول ومردود ﴿ والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب المستثنى منه ، سواء بقي أقلّ ممّا اُخرج أم أكثر أم مساوٍ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلّته ، ولوقوعه في القرآن (١) وغيره من اللفظ الفصيح العربي.

﴿ و إنّما يصحّ الاستثناء إذا ﴿ اتّصل بالمستثنى منه ﴿ بما جرت به العادة فيغتفر التنفّس بينهما والسعال وغيرهما ممّا لا يعدّ منفصلاً عرفاً.

ولمّا كان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين ﴿ فمن الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات أمّا الأوّل : فعليه إجماع العلماء (٢) وأمّا الثاني : فلأنّه لولاه لم يكن «لا إله إلّااللّٰه» يتمّ به

__________________

(*) لم يرد في (ق) ، وهكذا في (ع) و (ف) من الشرح.

(١) كما في الآية ٤٢ من سورة الحجر (إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغٰاوِينَ).

(٢) اُنظر الإحكام في اُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٥١٢ ـ ٥١٣ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٦٣ ، وجامع المقاصد ٩ : ٢٩٦.

۵۹۰۱