أمّا الأوّل : فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوكيل غير الزوجين.
وأمّا الثاني : فلأنّ العامّ ناصّ على جزئيّاته ، بخلاف المطلق. وفيه نظر.
وأمّا الثالث : فلانتفاء المانع مع النصّ (١).
ومنعُ بعض الأصحاب (٢) استناداً إلى رواية عمّار (٣) الدالّة على المنع وأنّه يصير موجباً قابلاً ، مردود بضعف الرواية وجواز تولّي الطرفين اكتفاءً بالمغايرة الاعتباريّة.
وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولّى عليه.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته حكم بالعقد ظاهراً ﴾ لانحصار الحقّ فيهما ، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ﴿ وتوارثا ﴾ بالزوجيّة؛ لأنّ ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديّين ﴿ ولو اعترف أحدهما ﴾ خاصّة ﴿ قُضي عليه به دون صاحبه ﴾ سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة ومن اُختها واُمّها وبنت أخويها (٤) بدون إذنها. ويثبت عليه ما أقرّ به من المهر ، وليس لها مطالبته به. ويجب عليه التوصّل إلى تخليص ذمّته إن كان صادقاً. ولا نفقة عليه؛ لعدم التمكين.
__________________
(١) يعني نصّ المرأة.
(٢) لم نعثر على المانع ، كما اعترف به في التنقيح الرائع ٣ : ٣٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤. والظاهر أنّ ضعفها بعمّار الساباطي؛ إذ حاله في الفطحيّة معلوم. المسالك ٧ : ٢٢١.
(٤) أي بنت أخيها واُختها من باب التغليب. وفي (ع) : إخوتها.