أمّا الأوّل : فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوكيل غير الزوجين.

وأمّا الثاني : فلأنّ العامّ ناصّ على جزئيّاته ، بخلاف المطلق. وفيه نظر.

وأمّا الثالث : فلانتفاء المانع مع النصّ (١).

ومنعُ بعض الأصحاب (٢) استناداً إلى رواية عمّار (٣) الدالّة على المنع وأنّه يصير موجباً قابلاً ، مردود بضعف الرواية وجواز تولّي الطرفين اكتفاءً بالمغايرة الاعتباريّة.

وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولّى عليه.

﴿ الثانية :

﴿ لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته حكم بالعقد ظاهراً لانحصار الحقّ فيهما ، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ﴿ وتوارثا بالزوجيّة؛ لأنّ ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديّين ﴿ ولو اعترف أحدهما خاصّة ﴿ قُضي عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة ومن اُختها واُمّها وبنت أخويها (٤) بدون إذنها. ويثبت عليه ما أقرّ به من المهر ، وليس لها مطالبته به. ويجب عليه التوصّل إلى تخليص ذمّته إن كان صادقاً. ولا نفقة عليه؛ لعدم التمكين.

__________________

(١) يعني نصّ المرأة.

(٢) لم نعثر على المانع ، كما اعترف به في التنقيح الرائع ٣ : ٣٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤. والظاهر أنّ ضعفها بعمّار الساباطي؛ إذ حاله في الفطحيّة معلوم. المسالك ٧ : ٢٢١.

(٤) أي بنت أخيها واُختها من باب التغليب. وفي (ع) : إخوتها.

۵۹۰۱