﴿ كتاب الوكالة ﴾
بفتح الواو وكسرها ﴿ وهي استنابة في التصرّف ﴾ بالذات؛ لئلّا يرد الاستنابة في نحو القراض والمزارعة والمساقاة. وخرج بقيد «الاستنابة «الوصيّة بالتصرّف ، فإنّها إحداث ولاية ، لا استنابة وب «التصرّف» الوديعة ، فإنّها استنابة في الحفظ خاصّة. وتفتقر إلى إيجاب وقبول؛ لأنّها من جملة العقود وإن كانت جائزة.
﴿ وإيجابها : وكّلتك ، أو استنبتك ﴾ أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على الاستنابة في التصرّف ، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود ﴿ أو الاستيجاب والإيجاب ﴾ كقوله : وكّلني في كذا ، فيقول : وكّلتك ﴿ أو الأمر بالبيع والشراء ﴾ كما دلّ عليه قول النبيّ صلىاللهعليهوآله لعروة البارقي : «اشتر لنا شاةً «.
﴿ وقبولها قوليٌّ ﴾ كقبلت ورضيت ، وما أشبهه ﴿ وفعليٌّ ﴾ كفعله ما أمره بفعله ﴿ ولا يشترط فيه ﴾ أي في القبول ﴿ الفوريّة ﴾ بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدّة ﴿ فإنّ الغائب يوكَّل ﴾ والقبول متأخّر. وكأنّ جواز توكيل الغائب موضع وفاق ، فلذا جعله شاهداً على الجواز ، وإلّا فهو فرع المدّعى.
﴿ ويشترط فيها التنجيز ﴾ فلو عُلّقت على شرط متوقَّع كقدوم المسافر ، أو صفة مترقّبة كطلوع الشمس ، لم يصحّ.