﴿ كتاب الوكالة

بفتح الواو وكسرها ﴿ وهي استنابة في التصرّف بالذات؛ لئلّا يرد الاستنابة في نحو القراض والمزارعة والمساقاة. وخرج بقيد «الاستنابة «الوصيّة بالتصرّف ، فإنّها إحداث ولاية ، لا استنابة وب‍ «التصرّف» الوديعة ، فإنّها استنابة في الحفظ خاصّة. وتفتقر إلى إيجاب وقبول؛ لأنّها من جملة العقود وإن كانت جائزة.

﴿ وإيجابها : وكّلتك ، أو استنبتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على الاستنابة في التصرّف ، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود ﴿ أو الاستيجاب والإيجاب كقوله : وكّلني في كذا ، فيقول : وكّلتك ﴿ أو الأمر بالبيع والشراء كما دلّ عليه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعروة البارقي : «اشتر لنا شاةً «.

﴿ وقبولها قوليٌّ كقبلت ورضيت ، وما أشبهه ﴿ وفعليٌّ كفعله ما أمره بفعله ﴿ ولا يشترط فيه أي في القبول ﴿ الفوريّة بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدّة ﴿ فإنّ الغائب يوكَّل والقبول متأخّر. وكأنّ جواز توكيل الغائب موضع وفاق ، فلذا جعله شاهداً على الجواز ، وإلّا فهو فرع المدّعى.

﴿ ويشترط فيها التنجيز فلو عُلّقت على شرط متوقَّع كقدوم المسافر ، أو صفة مترقّبة كطلوع الشمس ، لم يصحّ.

۵۹۰۱