الضمان ﴾ للولد ﴿ قولان ﴾ (١) مأخذهما : عدم إثبات اليد عليه ، وأنّه سبب قويّ.
والأقوى الضمان وهو الذي قرّبه في الدروس (٢).
﴿ والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ﴾ سواء علموا جميعاً بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق؛ لتحقّق التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فيدخل في عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب.
﴿ فيتخيّر المالك في تضمين من شاء ﴾ منهم العين والمنفعة ﴿ أو ﴾ تضمين ﴿ الجميع ﴾ بدلاً واحداً بالتقسيط وإن لم يكن متساوياً؛ لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض ، وكذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين؛ لما ذكر.
﴿ ويرجع الجاهل منهم بالغصب ﴾ إذا رجع عليه ﴿ على من غرّه ﴾ فسلّطه على العين أو المنفعة ولم يُعلِمه بالحال ، وهكذا الآخر ... إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده.
هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يدَ ضمان كالعارية المضمونة ، وإلّا لم يرجع على غيره. ولو كانت أيدي الجميع عارية تخيَّر المالك كذلك واستقرّ الضمان على من تلفت العين في يده ، فيرجع غيره عليه لو رجع عليه دونه. وكذا يستقرّ ضمان المنفعة على من استوفاها عالماً.
__________________
(١) أمّا القول بالضمان فهو للشهيد في الدروس كما نسبه الشارح إليه ولم نعثر على غيره. وأمّا عدم الضمان فلم نعثر على من صرّح به ، ولكن تردّد في ثبوت الضمان المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٣٨ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٢٣. نعم في غاية المرام ٤ : ٨٥ : ظاهر فخر الدين والشهيد في شرح الإرشاد ترجيح أصالة البراءة. اُنظر الإيضاح ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٢) الدروس ٣ : ١٠٧ ، وغاية المراد ٢ : ٣٩٤.