﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ لو ادّعى زوجيّة امرأة وادَّعت اُختها عليه الزوجيّة حلف ﴾ على نفي زوجيّة المدّعية؛ لأنّه منكر ، ودعواه زوجيّة الاُخت متعلّق بها وهو أمر آخر. ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدّعية؛ للنصّ على أنّ الدخول بها مرجِّح لها (١) فيما سيأتي. ويمكن أن يقال : هنا تعارض الأصل والظاهر فيرجّح الأصل ، وخلافه خرج بالنصّ ، وهو منفيّ هنا.
هذا إذا لم تُقِم بيّنة ﴿ فإن أقامت بيّنة فالعقد لها ، وإن أقام بيّنة ﴾ ولم تُقِم هي ﴿ فالعقد ﴾ على الاُخت ﴿ له ﴾.
ويشكل أيضاً مع معارضة دخوله بالمدّعية؛ لما سيأتي من أنّه مرجَّح على البيّنة ، ومع ذلك فهو مكذِّب بفعله لبيّنته. إلّاأن يقال ـ كما سبق ـ : إنّ ذلك على خلاف الأصل ويمنع كونه تكذيباً ، بل هو أعمّ منه ، فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النصّ ﴿ والأقرب توجّه اليمين على الآخر ﴾ وهو ذو البيّنة ﴿ في الموضعين ﴾ وهما : إقامته البيّنة فيحلف معها ، وإقامتها فتحلف معها.
ولا يخفى منافرة لفظ «الآخر» لذلك. وفي بعض النسخ «الآخذ» بالذال المعجمة (٢) والمراد به آخذ الحقّ المدّعى به ، وهو من حكم له ببيّنة ، وهو قريب من «الآخر» في الغرابة.
وإنّما حكم باليمين مع البيّنة ﴿ لجواز صدق البيّنة ﴾ الشاهدة لها بالعقد ﴿ مع تقدّم عقده على من ادّعاها ﴾ والبيّنة لم تطّلع عليه ، فلا بدّ من تحليفها لينتفي الاحتمال. وليس حلفها على إثبات عقدها تأكيداً للبيّنة؛ لأنّ ذلك لا يدفع
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢٥ ، الباب ٢٢ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٢) لم ترد «المعجمة» في (ع) و (ف).