بغيرها طريق الجمع سواء ﴿ دخل بها أو لا صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائماً كان النكاح أم منقطعاً.

﴿ وفي باقي الأسباب الموجبة للفُرقة ﴿ تعتدّ ذات الأقراء جمع قرء ـ بالفتح والضمّ ـ وهو الطهر أو الحيض ﴿ المستقيمة الحيض بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا ﴿ مع الدخول بها المتحقّق بإيلاج الحشفة ـ أو قدرها من مقطوعها ـ قُبلاً ودبراً على المشهور وإن لم يُنزل ﴿ بثلاثة أطهار أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة ، ثمّ تعتدّ بالشهور.

﴿ وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض سواء كانت مسترابة كما عبّر به كثير (١) أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها ، تعتدّ ﴿ بثلاثة أشهر هلاليّة إن طلّقها عند الهلال ، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

﴿ والأمة تعتدّ ﴿ بطهرين إن كانت مستقيمة الحيض ﴿ أو خمسة وأربعين يوماً إن لم تكن.

﴿ ولو رأت الحرّة ﴿ الدم في الأشهر الثلاثة ﴿ مرّة أو مرّتين ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر ﴿ انتظرت تمام الأقراء لأنّها قد استرابت بالحمل غالباً ﴿ فإن تمّت الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها ﴿ وإلّإ

__________________

(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٥٣٢ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٢٥ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٠٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٧١ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ ، والإرشاد ٢ : ٤٧.

۵۹۰۱