﴿ الفصل الرابع

﴿ في الوصاية

بكسر الواو وفتحها ، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ، من إخراج حقّ أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو بالعرض (١) ﴿ وإنّما تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ له وإن علا ﴿ أو الوصيّ لأحدهما ﴿ المأذون له من أحدهما في الإيصاء لغيره ، فلو نهاه عنه لم تصحّ إجماعاً. ولو أطلق قيل : جاز (٢) لظاهر مكاتبة الصفّار (٣) ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأنّ الاستنابة من جملة التصرّفات المملوكة له بالنصّ.

وفيه : منع دلالة الرواية ، وإقامته مقامَ نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرّفات ، فإنّ رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره؛ لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. والأقوى المنع.

﴿ ويعتبر في الوصيّ الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ إلى صبيّ بحيث

__________________

(١) كالوصي إذا اُذن له في الوصاية. ويمكن دخول الحاكم فيها.

(٢) جوّزه الشيخ في النهاية : ٦٠٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٦٠ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.

۵۹۰۱