﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في الوصاية ﴾
بكسر الواو وفتحها ، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ، من إخراج حقّ أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو بالعرض (١) ﴿ وإنّما تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ له ﴾ وإن علا ﴿ أو الوصيّ ﴾ لأحدهما ﴿ المأذون له من أحدهما ﴾ في الإيصاء لغيره ، فلو نهاه عنه لم تصحّ إجماعاً. ولو أطلق قيل : جاز (٢) لظاهر مكاتبة الصفّار (٣) ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأنّ الاستنابة من جملة التصرّفات المملوكة له بالنصّ.
وفيه : منع دلالة الرواية ، وإقامته مقامَ نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرّفات ، فإنّ رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره؛ لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. والأقوى المنع.
﴿ ويعتبر في الوصيّ الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ إلى صبيّ بحيث
__________________
(١) كالوصي إذا اُذن له في الوصاية. ويمكن دخول الحاكم فيها.
(٢) جوّزه الشيخ في النهاية : ٦٠٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٧.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٦٠ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.