﴿ السادسة عشرة ﴾ :
﴿ يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر ﴾ قال الصادق عليهالسلام : «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» (١) وذهب بعض العامّة (٢) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقاً (٣) إلّالمثله؛ لقوله تعالى : (أَفَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لاٰ يَسْتَوُونَ) (٤).
﴿ السابعة عشرة ﴾ :
﴿ لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ﴾ اتّفاقاً ، ولما فيه من الفساد ﴿ ولا للمعتدّة رجعيّة ﴾ لأنّها في حكم المزوّجة.
والمراد بالتعريض : الإتيان بلفظٍ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، مثل : ربّ راغب فيك وحريص عليك ، أو إنّي راغب فيك ، أو أنت عليَّ كريمة أو عزيزة ، أو إنّ اللّٰه لسائق إليك خيراً أو رزقاً ، ونحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما فالتصريح أولى.
﴿ ويجوز في المعتدّة بائناً ﴾ كالمختلعة ﴿ التعريض من الزوج ﴾ وإن لم تحلّ له في الحال ﴿ وغيره ، والتصريح منه ﴾ وهو الإتيان بلفظٍ لا يحتمل
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٣ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٢) هو الشافعي ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل [اُنظر الشرح الكبير ٧ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٦٦]. (منه رحمهالله).
(٣) لم يرد «مطلقاً» في (ع).
(٤) السجدة : ١٨.