الستّة المجامعة للدخول مطلقاً ، وواحدة من الستّة الخالية عنه ، وهي ما لو تقدّم تأريخها ، وقولُه في الخمسة الباقية.
وهل يفتقر من قدّمت بيّنته بغير سبق التأريخ إلى اليمين؟ وجهان : منشؤهما الحكم بتساقط البيّنتين حيث تكونان متّفقتين فيحتاج من قُدّم قوله إلى اليمين ، خصوصاً المرأة؛ لأنّها مدّعية محضة ، وخصوصاً إذا كان المرجّح لها الدخول ، فإنّه بمجرّده لا يدلّ على الزوجيّة ، بل الاحتمال باقٍ معه. ومن إطلاق النصّ (١) بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين ، فلو توقّف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأقوى الأوّل ، وإطلاق النصّ غير منافٍ لثبوت اليمين بدليل آخر ، خصوصاً مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين : أحدهما تقديم بيّنته مع أنّه مدّعٍ ، والثاني ترجيحها بالدخول وهو غير مرجِّح.
ومورد النصّ الاُختان كما ذكر (٢) وفي تعدّيه (٣) إلى مثل الاُمّ والبنت وجهان : من عدم النصّ وكونه خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده. ومن اشتراك المقتضي.
والأوّل أقوى ، فتقدَّم بيّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأريخها. ومع عدمها يحلف هو؛ لأنّه منكر.
﴿ الرابعة ﴾ :
﴿ لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باقٍ ﴾ فإنّ شراءها لسيّده
__________________
(١) المتقدّم تخريجه في الصفحة ١٧٠ ، الهامش رقم ١.
(٢) في (ش) : كما ذكروا.
(٣) في (ر) و (ش) : تعديته.