﴿ كتاب الشفعة

﴿ وهي فُعلة من قولك : شفعتُ كذا بكذا ، إذا جعلته شَفْعاً به أي زوجاً ، كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب شريكه. وأصلُها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفع. وشرعاً ﴿ استحقاق الشريك الحصّةَ المبيعة في شركته ولا يحتاج إلى قيد الاتّحاد وغيره ممّا يعتبر في الاستحقاق؛ لاستلزام ﴿ الاستحقاق له وإنّما يفتقر إلى ذكرها في الأحكام.

ولا يرد النقض في طرده (١) بشراء الشريك حصّة شريكه ، فإنّه بعد البيع يصدق «استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته» إذ ليس في التعريف أنّها مبيعة لغيره أو له ، وكما يصدق «الاستحقاق» بالأخذ يصدق بنفس الملك.

ووجه دفعه : أنّ الاستحقاق المذكور هنا للشريك المقتضي لكونه شريكاً حالَ شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك؛ لأنّه حال الشركة غير مستحقّ ، وبعد الاستحقاق ليس بشريك؛ إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل؛ لأنّه المعتبر شرعاً ، لا ما كان فيه شريكاً مع ارتفاع الشركة ، نظراً إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في المشتقّ. نعم ، يمكن ورود ذلك مع تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصّة المبيعة.

__________________

(١) في (ف) : عكسه.

۵۹۰۱