ولو ردّ بنيّة العوض مطلقاً (١) وكان ممّن يدخل في عموم الصيغة أو إطلاقها ، ففي استحقاقه قولان (٢) منشؤهما : فعلُه متعلَّقَ الجعل مطابقاً لصدوره من المالك على وجهٍ يشمله ، وأنّه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرّع وقد وقع بإذن الجاعل ، فقد وُجِد المقتضي ، والمانع ليس إلّاعدم علمه بصدور الجعل ، ومثله يشكّ في مانعيّته؛ لعدم الدليل عليه ، فيعمل المقتضي عمَلَه. ومن أنّه بالنسبة إلى اعتقاده متبرّع؛ إذ لا عبرة بقصده من دون جَعل المالك ، وعدمُ سماعه في قوّة عدمه عنده.
وفصّل ثالث ففرّق بين من ردّ كذلك عالماً بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره؛ لأنّ الأوّل متبرّع محضاً ، بخلاف الثاني (٣).
واستقرب المصنّف الأوّل ، والتفصيل متّجه.
مسائل
﴿ كلّما لم يُعيَّن جُعل ﴾ إمّا لتركه أصلاً ، بأن استدعى الردّ وأطلق ، أو لذكره مبهماً كما سلف ﴿ فاُجرة المثل ﴾ لمن عمل مقتضاه سامعاً للصيغة غير متبرّع بالعمل ، إلّاأن يصرّح بالاستدعاء مجّاناً فلا شيء.
وقيل : لا اُجرة مع إطلاق الاستدعاء (٤) والأوّل أجود. نعم لو كان العمل ممّا
__________________
(١) مماثل ما بذله المالك أو مغايره (هامش ر).
(٢) القول بالاستحقاق للعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٢٨٦ ، وللفخر في الإيضاح ٢ : ١٦٢ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٩٨. والقول بالعدم للعلّامة في التحرير ٤ : ٤٤١.
(٣) جامع المقاصد ٦ : ١٩٠.
(٤) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٦٤ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٤٤٣.