لا يُلتفت إليه ، أو مؤوّل بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
﴿ والدخول ﴾ الموجب للمهر تامّاً ﴿ هو الوطء ﴾ المتحقّق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها.
وضابطه : ما أوجب الغسل ﴿ قُبلاً أو دبراً ، لا مجرّد الخلوة ﴾ بالمرأة وإرخاء الستر على وجهٍ ينتفي معه المانع من الوطء على أصحّ القولين (١) والأخبار في ذلك مختلفة ، ففي بعضها : أنّ وجوبه أجمع متوقّف على الدخول (٢) وفي آخر : بالخلوة (٣) والآية (٤) ظاهرة في الأوّل ، ومعه مع ذلك الشهرةُ بين الأصحاب وكثرة الأخبار.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع ﴾ عليها ﴿ بنصفه ﴾ لأنّها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكاً تامّاً ، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد؛ ولهذا كان نماؤه لها ، فإذا طلّقها رجع عليها بنصفه ، كما لو صادفها قد
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢٨ ، والمختصر النافع : ١٨٩ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ١٤٢ ، والتحرير ٣ : ٥٧٥ ، والقواعد ٣ : ٨٢ ، والإرشاد ٢ : ١٧ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ١٩٩ ، ونسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٢٢٦ إلى الأكثر ، ومثله في المسالك ٨ : ٢٢٦. وأمّا الخلوة وإرخاء الستر ففيهما أقوال وتفصيلات ، راجع الإيضاح ٣ : ١٩٩ ، والمهذّب البارع ٣ : ٣٩٨ ـ ٤٠٢.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٦٥ ، الباب ٥٤ من أبواب المهور ، و ٥٥ من أبواب المهور ، الحديث ١ و ٥.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٦٧ ـ ٦٨ ، الباب ٥٦ من أبواب المهور ، الحديث ٢ و ٤ و ٦.
(٤) وهي الآية ٢٣٧ من سورة البقرة.