استحقّت بالنسبة. وفي الكسوة قولان (١) أجودهما أنّها إمتاع ، فليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات ، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة وكمّيّة ، فإن فعلت فأبلتها قبل المدّة التي تُبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا لو أبقتها زيادة على المدّة. وله إبدالها بغيرها مطلقاً وتحصيلها بالإعارة والاستئجار وغيرهما. ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ ما يَجِده منها مطلقاً. وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة.

﴿ الثاني : القرابة البعضيّة دون مطلق النسبة (٢) ﴿ وتجب النفقة على الأبوين فصاعداً وهم : آباء الأب واُمّهاته وإن علوا ، وآباء الاُمّ واُمّهاتها وإن علوا ﴿ والأولاد فنازلاً ذكوراً كانوا أم إناثاً لابن المنفق أم لبنته.

﴿ ويستحبّ النفقة ﴿ على باقي الأقارب من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاً وأولادهم ﴿ ويتأكّد الاستحباب ﴿ في الوارث منهم في أصحّ القولين (٣).

__________________

(١) ذهب إلى التمليك الشيخ في المبسوط ٦ : ٥ ، والمحقّق كما نسبه إليه في المسالك ٨ : ٤٦٤ ، وانظر الشرائع ٢ : ٣٥٠ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ١٠٧ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٧٢. أمّا القول بالإمتاع فاختاره العلّامة في الإرشاد ٢ : ٣٥ ، والتحرير ٤ : ٣٣ ، وقال بأولويّته الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٨٨.

(٢) في (ع) و (ف) : النسبيّة.

(٣) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٥٢ ، والمختصر : ١٩٥ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٩٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١١٣ ، والإرشاد ٢ : ٣٧ ، والتحرير ٤ : ٤٠ ، وغيرهم.

۵۹۰۱