في أوّل الشهر ووسطه وآخره؟» (١) وروى الصدوق عن عليّ عليهالسلام أنّه قال : «يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ)» (٢). ﴿ وفي السفر مع عدم الماء ﴾ للنهي عنه عن الكاظم عليهالسلام (٣) مستثنياً منه خوفه على نفسه.
﴿ ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، بل يستحبّ ﴾ له النظر ليرتفع عنه الغرر ، فإنّه مستام (٤) يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر (٥).
﴿ ويختصّ الجواز بالوجه والكفّين ﴾ : ظاهرِهما وباطِنهما إلى الزندين ﴿ وينظرها قائمة وماشية ﴾ وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك ﴿ وروى ﴾ عبد اللّٰه ابن الفضل مرسلاً عن الصادق عليهالسلام : ﴿ جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها ﴾ وهي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذّذاً (٦) وهي مردودة بالإرسال وغيره (٧).
ويشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج ، بخلوّها من البعل والعدّة والتحريم ، وتجويز إجابتها. ومباشرة المريد بنفسه ، فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٣ و ٤ ، والآية في سورة البقرة : ١٨٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٣ و ٤ ، والآية في سورة البقرة : ١٨٧.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٩٨ ، الباب ٢٧ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل ، وانظر الوسائل ١٤ : ٧٦ ، الباب ٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل وذيله.
(٤) سام البائع السلعة سوماً من باب قال أي : عرضها للبيع ، وسامها المشتري واستامها طلب بيعها. راجع المصباح المنير (سوم).
(٥) الوسائل ١٤ : ٦٠ ـ ٦١ ، الباب ٣٦ من أبواب مقدّمات النكاح ، الأحاديث ٨ و ١٢.
(٦) المصدر السابق : الحديث ٥.
(٧) فإنّها ضعيفة بأحمد بن محمّد بن خالد وأبيه الواقعين في سندها. اُنظر المسالك ٧ : ٤٦٧.