﴿ كتاب الوصايا ﴾
﴿ وفيه فصول ﴾ :
﴿ الأوّل ﴾
﴿ الوصيّة ﴾
ماخوذه من وصى يصي ، أو أوصى يوصي ، أو وصّى يوصّي. وأصلها الوصل ، وسمّي هذا التصرّف وصيّة لما فيه من وُصلة التصرّف في حال الحياة به بعد الوفاة ، أو وُصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الاُخرى.
وشرعاً : ﴿ تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرّف بعد الوفاة ﴾ فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرّفات المملّكة من البيع والوقف والهبة. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلّقي الوصيّة. ويندرج في «العين» الموجود منها بالفعل كالشجرة ، والقوّة كالثمرة المتجدّدة. وفي «المنفعة» المؤبّدة والمؤقّتة والمطلقة. ويدخل في «التسليط على التصرّف» الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصيّة ، والولاية على من للموصي عليه ولاية. ويخرج ب «بعديّة الموت» الهبةُ وغيرها من التصرّفات المنجَّزة في الحياة المتعلّقة بإحداهما والوكالةُ؛ لأنّها تسليط على التصرّف في الحياة.