الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان (١) من ملك المرأة له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن أنّ الكبير لا يملك بغير اختياره ، وإنّما أسقط (٢) عنه الحقّ ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع. واختلف كلام العلّامة هنا ، ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير (٣) وفي التحرير قوّى عدمه (٤) واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير (٥) والأقوى الأوّل.

﴿ العاشرة :

﴿ لو اختلفا في التسمية فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض ﴿ حلف المنكر لها؛ لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما (٦) ﴿ ولو اختلفا في القدر قُدّم قول ﴿ الزوج لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.

واحتمل العلّامة في القواعد تقديم قول مَن يدّعي مهر المثل (٧) عملاً بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأنّه الأصل في عوض الوطء المجرّد عنه كالشبهة.

__________________

(١) القول بكونه للدافع قوّاه العلّامة في التحرير ٣ : ٥٧٥ ، ولم نعثر على غيره. والقول بكونه للزوج قطع به الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٩٣ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٩ ، والإرشاد ٢ : ١٨.

(٢) في (ع) : سقط.

(٣) تقدّم في الهامش رقم ١.

(٤) تقدّم في الهامش رقم ١.

(٥) القواعد ٣ : ٨٧.

(٦) كسقوطه إذا كانت المفارقة قبل الدخول بغير طلاق على قول ، أو موت أحدهما بعد الحلف قبل الدخول. (هامش ر).

(٧) القواعد ٣ : ٨٨.

۵۹۰۱