﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في العقد ﴾
ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيّين كغيره من العقود اللازمة ﴿ فالإيجاب : زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك ، لا غير ﴾ أمّا الأوّلان فموضع وفاق ، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى : (زَوَّجْنٰاكَهٰا) (١) (وَلاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ) (٢) وأمّا الأخير فاكتفى به المصنّف وجماعة (٣) لأنّه من ألفاظ (٤) النكاح؛ لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقّف معه على الأجل ، كما لو عبّر بأحدهما فيه وميّزه به ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، ويتميّزان بذكر الأجل وعدمه ، ولحكم الأصحاب ـ تبعاً للرواية (٥) ـ
__________________
(١) الأحزاب : ٣٧.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، والمختصر : ١٦٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٩ ، والإرشاد ٢ : ٦ ، وهو الظاهر من الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٩٦ ـ ٩٧.
(٤) في (ع) : لفظ.
(٥) الوسائل ١٤ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، الحديث ١ ـ ٣.