أراد بعدُ أن يتزوّجها ، فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها» (١) وقريب منه ما روى عمّار عن الصادق عليهالسلام (٢) والسند فيهما ضعيف (٣) وفي الاُولى قطع ، ولو صحّتا لوجب حملهما على الكراهة جمعاً.
﴿ ولو زنت امرأته لم تحرم ﴾ عليه ﴿ على الأصحّ ، وإن أصرّت ﴾ على الزنا؛ للأصل والنصّ (٤) خلافاً للمفيد وسلّار (٥) حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار ، استناداً إلى فوات أعظم فوائد النكاح ـ وهو التناسل ـ معه؛ لاختلاط النسب حينئذٍ ، والغرض من شرعيّة الحدّ والرجم للزاني حفظه عن ذلك.
ويضعَّف بأنّ الزاني لا نسب له ولا حرمة.
﴿ الخامسة ﴾ :
﴿ من أوقب غلاماً أو رجلاً ﴾ بأن أدخل به بعضَ الحشفة وإن لم يجب الغسل ﴿ حرمت على الموقب اُمّ الموطوء ﴾ وإن علت ﴿ واُخته ﴾ دون بناتها ﴿ وبنته ﴾ وإن نزلت من ذكر واُنثى من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع على الأقوى.
ولا فرق في المفعول بين الحيّ والميّت على الأقوى ، عملاً بالإطلاق (٦).
وإنّما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهنّ ﴿ ولو سبق العقد ﴾ على
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٣٢ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٧ و ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٣٢ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٧ و ٢.
(٣) فإنّ الاُولى ضعيفة بعمّار بن موسى وهو فطحي. راجع المسالك ٧ : ٢٢١. والثانية ضعيفة بأبي المغرا حيث لم يرد فيه مدح ولا ذمّ. راجع جامع الرواة ٢ : ٤١٨.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣٣ ، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل.
(٥) المقنعة : ٥٠٤ ، والمراسم : ١٥١.
(٦) راجع الوسائل ١٤ : ٣٣٩ ، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.