أراد بعدُ أن يتزوّجها ، فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها» (١) وقريب منه ما روى عمّار عن الصادق عليه‌السلام (٢) والسند فيهما ضعيف (٣) وفي الاُولى قطع ، ولو صحّتا لوجب حملهما على الكراهة جمعاً.

﴿ ولو زنت امرأته لم تحرم عليه ﴿ على الأصحّ ، وإن أصرّت على الزنا؛ للأصل والنصّ (٤) خلافاً للمفيد وسلّار (٥) حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار ، استناداً إلى فوات أعظم فوائد النكاح ـ وهو التناسل ـ معه؛ لاختلاط النسب حينئذٍ ، والغرض من شرعيّة الحدّ والرجم للزاني حفظه عن ذلك.

ويضعَّف بأنّ الزاني لا نسب له ولا حرمة.

﴿ الخامسة :

﴿ من أوقب غلاماً أو رجلاً بأن أدخل به بعضَ الحشفة وإن لم يجب الغسل ﴿ حرمت على الموقب اُمّ الموطوء وإن علت ﴿ واُخته دون بناتها ﴿ وبنته وإن نزلت من ذكر واُنثى من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع على الأقوى.

ولا فرق في المفعول بين الحيّ والميّت على الأقوى ، عملاً بالإطلاق (٦).

وإنّما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهنّ ﴿ ولو سبق العقد على

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٣٢ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٧ و ٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٣٢ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٧ و ٢.

(٣) فإنّ الاُولى ضعيفة بعمّار بن موسى وهو فطحي. راجع المسالك ٧ : ٢٢١. والثانية ضعيفة بأبي المغرا حيث لم يرد فيه مدح ولا ذمّ. راجع جامع الرواة ٢ : ٤١٨.

(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣٣ ، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل.

(٥) المقنعة : ٥٠٤ ، والمراسم : ١٥١.

(٦) راجع الوسائل ١٤ : ٣٣٩ ، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

۵۹۰۱