مشقّة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم ، والصبر عنها مع الشرطين أفضل؛ لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (١) ﴿ وتكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها. وهو أحد الشرطين في الجواز.

﴿ وعلى الثاني وهو الجواز مطلقاً ﴿ يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي.

﴿ الثالثة :

﴿ من تزوّج امرأة في عدّتها بائنة كانت أو رجعيّة أو عدّة وفاة أو عدّة شبهة ولعلّه غلب عليهما اسم البائنة ﴿ عالماً بالعدّة والتحريم بطل العقد وحرمت عليه ﴿ أبداً ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما؛ لإطلاق النصوص (٢) الشامل لجميع ما ذكر ﴿ وإن جهل أحدهما : العدّة أو التحريم ﴿ أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلاً أو دبراً ﴿ وإلّا فلا ولو اختصّ العلم بأحدهما دون الآخر اختصّ به حكمه ، وإن حرم على الآخر التزوّج (٣) به من حيث المساعدة على الإثم والعدوان.

ويمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرَّم مع علم الآخر ، ونحو ذلك. وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير نظر.

ويتعدّى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه ، كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزنيّ بها مع العلم.

وفي إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما

__________________

(١) النساء : ٢٥.

(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٤٤ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في (ر) : التزويج.

۵۹۰۱