مشقّة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم ، والصبر عنها مع الشرطين أفضل؛ لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (١) ﴿ وتكفي الأمة الواحدة ﴾ لاندفاع العنت بها. وهو أحد الشرطين في الجواز.
﴿ وعلى الثاني ﴾ وهو الجواز مطلقاً ﴿ يباح اثنتان ﴾ لا أزيد كما سيأتي.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ من تزوّج امرأة في عدّتها بائنة كانت أو رجعيّة ﴾ أو عدّة وفاة أو عدّة شبهة ولعلّه غلب عليهما اسم البائنة ﴿ عالماً بالعدّة والتحريم بطل العقد وحرمت ﴾ عليه ﴿ أبداً ﴾ ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما؛ لإطلاق النصوص (٢) الشامل لجميع ما ذكر ﴿ وإن جهل أحدهما ﴾ : العدّة أو التحريم ﴿ أو جهلهما حرمت إن دخل ﴾ بها قبلاً أو دبراً ﴿ وإلّا فلا ﴾ ولو اختصّ العلم بأحدهما دون الآخر اختصّ به حكمه ، وإن حرم على الآخر التزوّج (٣) به من حيث المساعدة على الإثم والعدوان.
ويمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرَّم مع علم الآخر ، ونحو ذلك. وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير نظر.
ويتعدّى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه ، كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزنيّ بها مع العلم.
وفي إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٤٤ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) في (ر) : التزويج.