﴿ ويكره الجمع بين كُنيته بضمّ الكاف ﴿ بأبي القاسم وتسميته محمّداً قال الصادق عليه‌السلام : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً» (١) ﴿ وأن يسمّي حكماً أو حكيماً أو خالداً أو حارثاً أو ضراراً أو مالكاً قال الباقر عليه‌السلام : «أبغض الأسماء إلى اللّٰه تعالى : حارث ومالك وخالد» (٢) وعن الصادق عليه‌السلام قال : «إنّ رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يُتسمّى بها ، فقُبض ولم يُسمِّها ، منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك. وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يُتسمّى بها» (٣).

﴿ وأحكام الأولاد اُمور :

﴿ منها : العقيقة والحلق والختان ، وثقب الاُذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها ، كلّ ذلك ﴿ في اليوم السابع من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار. قال الصادق عليه‌السلام : «العقيقة واجبة» (٤) «وكلّ مولود مُرتَهن بعقيقته» (٥) وعنه عليه‌السلام : «عقِّ عنه ، وأحلق رأسه يوم السابع» (٦) وعنه عليه‌السلام : «اختنوا أولادكم لسبعة أيّام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف» (٧) وعنه عليه‌السلام : «إنّ ثقب اُذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة» (٨) وفي

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ١٥ : ١٣٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.

(٣) الوسائل ١٥ : ١٣٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.

(٤) الوسائل ١٥ : ١٤٤ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣ و ٢.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٤٤ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣ و ٢.

(٦) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٨.

(٧) الوسائل ١٥ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٥.

(٨) الوسائل ١٥ : ١٥٩ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

۵۹۰۱