﴿ ولو أوصى للعبد لم يصحّ سواء كان قنّاً أم مدبَّراً أم اُمَّ ولد ، أجاز مولاه أم لا؛ لأنّ العبد لا يملك بتمليك سيّده ، فبتمليك غيره أولى ، ولرواية عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا وصيّة لمملوك» (١) ولو كان مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً ففي جواز الوصيّة له قولان (٢) من أنّه في حكم المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء ، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام (٣) ومن انقطاع سلطنة المولى عنه ، ومن ثَمَّ جاز اكتسابه ، وقبول الوصيّة نوع منها. والصحّة مطلقاً أقوى ، والرواية لا حجّة فيها (٤).

﴿ إلّاأن يكون العبد الموصى له ﴿ عبدَه أي عبد الموصي ﴿ فتُصرف الوصيّة ﴿ إلى عتقه فإن ساواه عُتق أجمع وإن نقص عُتق بحسابه ﴿ وإن زاد المال عن ثمنه فله الزائد. ولا فرق في ذلك بين القنّ وغيره ، ولا بين المال المشاع والمعيَّن على الأقوى. ويحتمل اختصاصه بالأوّل ، لشيوعه في جميع المال وهو من جملته فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعيَّن ،

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٦ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٢) القول بالجواز للمفيد في المقنعة : ٦٧٧ ، والديلمي في المراسم : ٢٠٧ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٥١ ، وقوّاه الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣٧٢. والقول بعدمه للشيخ في النهاية : ٦١٠ ، والحلّي في السرائر ٣ : ١٩٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٤٩٥ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٣ ، وغيرهم. وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٩ : ٣٩٩.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٦٨ ، الباب ٨٠ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.

(٤) إمّا لاشتراك محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه‌السلام بين الثقة وغيره ، أو لأنّها واقعة حالٍ فلا يعمّ؛ لأنّه يسأله عن مكاتبٍ كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّةٍ فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها ، إنّه مكاتبٌ لم يُعتق ولا يرث ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه ... الحديث (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱