﴿ الفصل الثامن

﴿ في القَسْم

وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء ، أمّا بالكسر فهو الحظّ والنصيب ﴿ والنشوز وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر ﴿ والشقاق وهو خروج كلّ منهما عن طاعته.

أمّا القسم : فهو حقّ لكلّ منهما؛ لاشتراك ثمرته وهو العِشرة بالمعروف المأمور بها (١).

﴿ ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع وله ثلاث ليالٍ يبيتها حيث شاء ، وللزوجتين ليلتان من الأربع وله ليلتان ﴿ وعلى هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل له لاستغراقهنّ النصاب. ومقتضى العبارة : أنّ القسمة تجب ابتداءً وإن لم يبتدئ بها ، وهو أشهر القولين (٢) لورود الأمر بها مطلقاً (٣) وللشيخ رحمه‌الله قول بأنّها لا تجب

__________________

(١) في قوله تعالى : (وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . النساء : ١٩.

(٢) نُسب ذلك إلى المشهور في المختلف ٧ : ٣١٨ ، وغاية المراد ٣ : ٢٠١ ، وغاية المرام ٣ : ١٦١. واختاره العلّامة في المختلف ، والقواعد ٣ : ٩٠ ، والإرشاد ٢ : ٣١ وغيرها ، وابنه في الإيضاح ٣ : ٢٤٨.

(٣) مثل الآية المتقدّمة آنفاً وبعض الروايات الواردة في هذا الباب ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٨٠ ، الباب الأوّل من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، وغيره.

۵۹۰۱