ثمّ إن كان المالك حاضراً عندها أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه ﴿ ولو أنفق عليه المستأجر بنيّة الرجوع ﴾ على المالك ﴿ صحّ مع تعذّر إذن المالك أو الحاكم ﴾ وإن لم يُشهد على الأقوى. ولو أهمل مع غيبة المالك ضمن؛ لتفريطه ، إلّاأن ينهاه المالك.
﴿ ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور ﴾ استناداً إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليهالسلام (١) ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.
والأقوى أنّه كغيره لا تجب نفقته إلّامع الشرط ، وتحمل الرواية ـ مع سلامة سندها (٢) ـ عليه ، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاُجرة.
وحيث يشترط فيه وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداءً ، فإنّه يكفي القيام بعادة أمثاله.
﴿ الخامسة ﴾ :
﴿ لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ﴾ أي الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه؛ لأنّه عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلّقة بها ﴿ ويجوز إسقاط ﴾ المنفعة ﴿ المطلقة ﴾ المتعلّقة بالذمّة وإن لم يستحقّ المطالبة بها ﴿ و ﴾ كذا ﴿ الاُجرة ﴾ يصحّ إسقاطها إن تعلّقت بالذمّة ، لا إن كانت عيناً.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، الباب ١٠ من كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل.
(٢) نبّه بقوله «مع سلامة سندها» إلى قصوره عمّا يوجب العمل بها؛ لأنّ سليمان بن سالم مجهول الحال. (منه رحمهالله).