﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في نكاح المتعة ﴾
وهو النكاح المنقطع ﴿ ولا خلاف ﴾ بين الإماميّة ﴿ في شرعيّته ﴾ مستمرّاً إلى الآن ، أو (١) لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في أصل شرعيّته ، وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه ﴿ والقرآن ﴾ الكريم ﴿ مصرِّح به ﴾ في قوله تعالى : (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٢) اتّفق جمهور المفسّرين على أنّ المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليهمالسلام على ذلك ، وروي عن جماعة من الصحابة ـ منهم اُبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ـ أنّهم قرأوا (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى) (٣).
﴿ ودعوى نسخه ﴾ أي نسخ جوازه من الجمهور (٤) ﴿ لم تثبت ﴾ لتناقض رواياتهم بنسخه ، فإنّهم رووا عن عليّ عليهالسلام أنّ رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله نهى عن متعة النساء
__________________
(١) في (ف) ونسخة بدل (ش) : إذ.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) اُنظر تفسير الطبري ٥ : ٩ ، والتبيان ٣ : ١٦٦ ، ومجمع البيان ٢ : ٣٢.
(٤) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٥٧١ ـ ٥٧٣ ، و ٥٣٦ ـ ٥٣٨ ، والمجموع ١٧ : ٣٥٦ ـ ٣٦٠ ، ونيل الأوطار ٦ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وشرح النووي ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٩.