﴿ الفصل الرابع

﴿ في نكاح المتعة

وهو النكاح المنقطع ﴿ ولا خلاف بين الإماميّة ﴿ في شرعيّته مستمرّاً إلى الآن ، أو (١) لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في أصل شرعيّته ، وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه ﴿ والقرآن الكريم ﴿ مصرِّح به في قوله تعالى : (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٢) اتّفق جمهور المفسّرين على أنّ المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليهم‌السلام على ذلك ، وروي عن جماعة من الصحابة ـ منهم اُبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ـ أنّهم قرأوا (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى) (٣).

﴿ ودعوى نسخه أي نسخ جوازه من الجمهور (٤) ﴿ لم تثبت لتناقض رواياتهم بنسخه ، فإنّهم رووا عن عليّ عليه‌السلام أنّ رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن متعة النساء

__________________

(١) في (ف) ونسخة بدل (ش) : إذ.

(٢) النساء : ٢٤.

(٣) اُنظر تفسير الطبري ٥ : ٩ ، والتبيان ٣ : ١٦٦ ، ومجمع البيان ٢ : ٣٢.

(٤) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٥٧١ ـ ٥٧٣ ، و ٥٣٦ ـ ٥٣٨ ، والمجموع ١٧ : ٣٥٦ ـ ٣٦٠ ، ونيل الأوطار ٦ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وشرح النووي ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٩.

۵۹۰۱