﴿ ولوليّها الإجباري ﴾ الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة ﴿ العفو عن البعض ﴾ أي بعض النصف الذي تستحقّه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ عفو الوليّ مشروط بكون الطلاق قبل الدخول ﴿ لا الجميع ﴾.
واحترز ب «الإجباري» عن وكيل الرشيدة ، فليس له العفو مع الإطلاق في أصحّ القولين (١) نعم ، لو وكّلته في العفو جاز قطعاً. وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ لو دخل قبل دفع المهر كان ديناً عليه وإن طالت المدّة ﴾ للأصل والأخبار (٢) وما رُوي : من أنّ الدخول يهدم العاجل أو (٣) أنّ طول المدّة يسقطه (٤) شاذٌّ (٥)
__________________
(١) نسبه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٢٦ إلى المشهور ، وقال : وهو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف [٤ : ٣٨٩] وادّعى فيه الإجماع ، واختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ١١٧ ـ ١١٨. والقول الآخر للشيخ في النهاية : ٤٦٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٦.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٦ ـ ١٧ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٩ ـ ١٢ ، و ١٥ : ٦٥ ، الباب ٥٤ من أبواب المهور.
(٣) في (ش) و (ر) : و.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٤ ـ ١٥ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٤ ـ ٦ و ٨ وغيرها.
(٥) قال الشارح : عمل بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب ، لكنّها بعيدة عن اُصول المذهب بل إجماع الاُمّة ، معارضة لما دلّ على ثبوت المهر في ذمّة الزوج على كلّ حال من الكتاب والسنّة. راجع المسالك ٨ : ٢٢٤.