﴿ والذمّيّة كالحرّة في الطلاق والوفاة على الأشهر ﴾ بل لا نعلم القائل بخلافه. نعم ، روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : «سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها ، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال : لا ـ إلى قوله ـ : قلت : فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال : عدّتها عدّة الأمة ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً ...» الحديث (١) والعمل على المشهور. و (٢) تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدّة الأمة في الوفاة نصف عدّة الحرّة كما سلف (٣) ولو جعلناها كالحرّة فلا إشكال هنا في عدّة الوفاة للذمّيّة ، ويبقى الكلام مع الطلاق.
﴿ وتعتدّ اُمّ الولد من وفاة زوجها ﴾ لو كان مولاها قد زوّجها من غيره بعد أن صارت اُمّ ولده ﴿ أو ﴾ من وفاة ﴿ سيّدها ﴾ لو لم يكن حين وفاته مزوّجاً لها ﴿ عدّة الحرّة ﴾ لرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام في الأمة يموت سيّدها ، قال : «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» (٤).
وقيل : لا عدّة عليها من وفاة سيّدها؛ لأنّها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد ، فإنّ عدّتهنّ من وفاة المولى الواطئ قرء واحد (٥).
وهذا القول (٦) ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثَّق ، فإنّ خبر إسحاق
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٧٧ ، الباب ٤٥ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ش) و (ر) زيادة : إنّما.
(٣) سلف في الصفحة ٣٧١.
(٤) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥ ، ونفى عنه البأس العلّامة في المختلف ٧ : ٤٨٣.
(٦) وهذا القول مال إليه العلّامة في المختلف [٧ : ٤٨٣] وجزم به في التحرير في موضع [٤ : ١٧٥ ، المسألة ٥٥٩٦] واختار أنّها كالحرّة في موضع آخر [المصدر السابق ، المسألة ٥٥٩٣] ، ويمكن الاحتجاج عليه بصحيحة سليمان بن خالد : إنّ عليّاً عليهالسلام قال في اُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً [الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل] فإنّها عامّةٌ في موت سيّدها وزوجها. (منه رحمهالله).