وربما قيل بأنّه مع موت الحاكم لا شيء (١) وهو ضعيف.

﴿ ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البُضع قبل الدخول فلا شيء لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام «في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول ، إن كان فرض لها مهراً فلها ، وإن لم يكن فرض [لها] (٢) مهراً فلا مهر لها» (٣) وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً.

﴿ وهنا مسائل عشر

الاُولى (٤) :

﴿ الصداق يُملك بأجمعه للزوجة ﴿ بالعقد ملكاً متزلزلاً ، ويستقرّ بأحد اُمور أربعة (٥) : الدخول إجماعاً ، وردّة الزوج عن فطرة ، وموته ، وموتها في الأشهر ﴿ ولها التصرّف فيه قبل القبض إذ لا مدخليّة للقبض هنا في الملك ، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق ﴿ فلو نما بعد العقد ﴿ كان النماء ﴿ لها خاصّة؛ لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام «في زوج ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً فولدت عندها وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الوسائل ١٥ : ٧٦ ، الباب ٥٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢٢.

(٤) لم يرد (الاُولى) في (ف) و (ش).

(٥) قد تقدّم أنّه يستقرّ بالفرقة في مواضع ولكنّها غير مشهورة. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱