وربما قيل بأنّه مع موت الحاكم لا شيء (١) وهو ضعيف.
﴿ ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البُضع قبل الدخول فلا شيء ﴾ لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام «في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول ، إن كان فرض لها مهراً فلها ، وإن لم يكن فرض [لها] (٢) مهراً فلا مهر لها» (٣) وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً.
﴿ وهنا مسائل عشر ﴾
الاُولى (٤) :
﴿ الصداق يُملك ﴾ بأجمعه للزوجة ﴿ بالعقد ﴾ ملكاً متزلزلاً ، ويستقرّ بأحد اُمور أربعة (٥) : الدخول إجماعاً ، وردّة الزوج عن فطرة ، وموته ، وموتها في الأشهر ﴿ ولها التصرّف فيه قبل القبض ﴾ إذ لا مدخليّة للقبض هنا في الملك ، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق ﴿ فلو نما ﴾ بعد العقد ﴿ كان ﴾ النماء ﴿ لها ﴾ خاصّة؛ لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام «في زوج ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً فولدت عندها وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٧.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) الوسائل ١٥ : ٧٦ ، الباب ٥٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢٢.
(٤) لم يرد (الاُولى) في (ف) و (ش).
(٥) قد تقدّم أنّه يستقرّ بالفرقة في مواضع ولكنّها غير مشهورة. (منه رحمهالله).