﴿ الرابعة عشرة :

﴿ الكفاءة ـ بالفتح والمدّة ـ وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلّاأن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة من غير الفِرَق المحكوم بكفرها مطلقاً ، أو كتابيّة في غير الدائم.

وقيل : يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوّةً أو فعلاً (١).

وقيل : يُكتفى بالإسلام (٢) والأشهر الأوّل. وكيف فُسّرت فهي ﴿ معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة مطلقاً ﴿ التزويج * بالكافر وهو موضع وفاق.

﴿ ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة لأنّ الناصبي شرّ (٣) من اليهودي والنصراني على ما رُوي في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام (٤) وكذا العكس ، سواء الدائم والمتعة. ﴿ ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة للنكاح على تقدير إسلامه ﴿ كما مرّ (٥) بالكافرة الكتابيّة ومنها المجوسيّة ، وكان عليه أن يقيّدها ، ولعلّه اكتفى بالتشبيه بما مرّ.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٣ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٩.

(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٥١٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٢.

(*) في (ع) و (ف) : التزوّج.

(٣) في (ر) : أشرّ.

(٤) اُنظر الوسائل ١ : ١٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٥ ، و ١٦٥ ، الباب ٣ من أبواب الأسآر ، الحديث ٢.

(٥) مرّ في الصفحة ٢٢٠ ـ ٢٢١.

۵۹۰۱