موجبة قابلة (١) على تقدير طلاق نفسها؛ لأنّ المغايرة الاعتباريّة كافية. وهو ممّا يقبل النيابة فلا خصوصيّة للنائب. وقوله صلىاللهعليهوآله : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (٢) لا ينافيه؛ لأنّ يدها مستفادة من يده ، مع أنّ دلالته على الحصر ضعيفة.
﴿ ويُعتبر في المطلَّقة : الزوجيّةُ ﴾ فلا يقع بالأجنبيّة وإن علّقه على النكاح ، ولا بالأمة.
﴿ والدوامُ ﴾ فلا يقع بالمتمتّع بها.
﴿ والطهرُ من الحيض والنفاس إذا كانت المطلَّقة مدخولاً بها حائلاً حاضراً زوجها معها ﴾ فلو اختلّ أحد الشروط الثلاثة ـ بأن كانت غير مدخول بها ، أو حاملاً إن قلنا بجواز حيضها ، أو زوجها غائب عنها ـ صحّ طلاقها وإن كانت حائضاً أو نفساء.
لكن ليس مطلق الغيبة كافياً في صحّة طلاقها ، بل الغيبة على وجه مخصوص. وقد اختلف في حدّ الغيبة المجوّزة له على أقوال (٣) أجودها مُضيّ مدّة
__________________
(١) في (ر) : وقابلة.
(٢) المستدرك ١٥ : ٣٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٣) القول الأوّل : عدم تقديرها بمدّة ، وهو المنسوب إلى المفيد وابن بابويه والعماني وأبي الصلاح والديلمي ، اُنظر المقنعة : ٥٢٦ ، والمختلف ٧ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، والكافي : ٣٠٦ ، والمراسم : ١٦٣.
الثاني : التقدير بشهر ، اختاره الشيخ في النهاية : ٥١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٠.
الثالث : التقدير بثلاثة أشهر ، اختاره الإسكافي ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
الرابع : التقدير بمضيّ مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، وهو المنسوب إلى الشيخ في الاستبصار ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخّرين. اُنظر الاستبصار ٣ : ٢٩٥ ، ذيل الحديث ١٠٤٣ ، والسرائر ٢ : ٦٨٦ ، والشرائع ٣ : ١٤ ـ ١٥ ، والمختصر :