﴿ ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فاُمّك من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو اُنثى وإن علا ، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك. واُختُها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدّك. كما أنّ ابن مرضعتك أخ ، وبنتها اُخت ، إلى آخر أحكام النسب.

والبنت من الرضاع : كلّ اُنثى رضعت من لبنك أو لبن من وَلَدْتَه أو أرضعتها امرأة وَلَدْتَها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع.

والعمّات والخالات : أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع؛ وكذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو اُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.

وبنات الأخ وبنات الاُخت : بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كلّ اُنثى أرضعتها اُختك وبنت أخيك (١) وبنات كلّ ذكر أرضعته اُمّك أو ارتضع بلبن أبيك.

وإنّما يحرِّم الرضاع ﴿ بشرط كونه عن نكاح دواماً ومتعة ، وملك يمين ، وشبهةٍ على أصحّ القولين (٢) مع ثبوتها من الطرفين ، وإلّا ثبت الحكم في حقّ من ثبت له النسب. ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة وكبيرة ، بكر وثيّب ، ذات بعل وخليّة.

__________________

(١) في (ر) : بنت اُختك.

(٢) اختار ذلك المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٢. وأمّا القول بعدم نشر الحرمة من اللبن الحاصل من وطء الشبهة فلم نعثر على القائل به جزماً. نعم تردّد فيه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٥٢ ، بل مال إلى العدم.

۵۹۰۱