غير إرادة النكاح ﴿ إن حلّت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين ، وإن توقّف الحلّ على رجوعها في البذل ﴿ ويحرم التصريح منه ﴿ إن توقّف حلّها له ﴿ على المحلّل. وكذا يحرم التصريح في العدّة ﴿ من غيره مطلقاً سواء توقّف حلّها للزوج على محلّل أم لا ، وكذا منه بعد العدّة.

﴿ ويحرم التعريض للمطلّقة تسعاً للعدّة ﴿ من الزوج لامتناع نكاحه لها والملاعنة ونحوها من المحرّمات على التأبيد. ﴿ ويجوز التعريض لها ﴿ من غيره كغيرها من المطلّقات بائناً.

واعلم أنّ الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ، ولو فعل الممنوع تصريحاً أو تعريضاً لم تحرم بذلك ، فيجوز له بعد انقضاء العدّة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثمّ أراد نكاحها.

﴿ الثامنة عشرة :

﴿ تحرم الخطبة بعد إجابة الغير منها أو من وكيلها أو وليّها؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (١) فإنّ النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرّم ، فيحرم ما كان وسيلة إليه ، ولو رُدّ لم تحرم إجماعاً. ولو انتفى الأمران (٢) فظاهر الحديث التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به. ﴿ ولو خالف وخطب و ﴿ عقد صحّ وإن فعل محرَّماً؛ إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحّة العقد.

__________________

(١) عوالي اللآلئ ٢ : ٢٧٤ ، الحديث ٣٩ ، وكنز العمّال ١٦ : ٢٩٢ ، الرقم ٤٤٥٣٨ ـ ٤٤٥٣٩ ، والسنن الكبرى ٧ : ١٧٩.

(٢) أي الردّ والإجابة من المرأة.

۵۹۰۱