فيها صفة كمال ﴾ (١) استناداً إلى روايتين (٢) ظاهرتين في الكراهة وإلى استلزامه الربا. وهو ضعيف؛ إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ إذا فرّط في العين ﴾ المستأجرة ﴿ ضمن قيمتها يومَ التفريط ﴾ لأنّه يوم تعلِّقها بذمّته ، كما أنّ الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب. هذا قول الأكثر (٣) ﴿ والأقرب ﴾ ضمان قيمتها ﴿ يومَ التلف ﴾ لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله وإن حكم بالضمان؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة. وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة. أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه.
﴿ ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم ﴾ لأصالة عدم الزيادة ولأنّه منكر. وقيل : قول المالك إن كانت دابّة (٤) وهو ضعيف.
﴿ الرابعة ﴾ :
﴿ مؤونة العبد أو الدابّة على المالك ﴾ لا المستأجر؛ لأنّها تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل : على المستأجر مطلقاً (٥) وهو ضعيف.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٦٣ ، الباب ٢٢ من كتاب الإجارة ، الحديثان ٤ ، ٥.
(٣) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٩٤ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ١٣٠ ، والقواعد ٢ : ٣٠٤.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٤٤٦.
(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٧ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٤٢٥.