﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ في المهر ﴾
﴿ كلّ ما صحّ أن يُملك وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً عيناً كان أو منفعة ﴾ وإن كانت منفعة حرّ ولو أنّه الزوج ، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحِكَم والآداب أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة ﴿ يصحّ إمهاره ﴾ ولا خلاف في ذلك كلّه سوى العقد على منفعة الزوج ، فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه (١) استناداً إلى رواية (٢) لا تنهض دليلاً متناً وسنداً (٣).
﴿ ولو عقد الذمّيّان على ما لا يُملك في شرعنا ﴾ كالخمر والخنزير ﴿ صحّ ﴾ لأنّهما يملكانه ﴿ فإن أسلما ﴾ أو أسلم أحدهما قبل التقابض ﴿ انتقل إلى القيمة ﴾ عند مستحلّيه؛ لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عيناً أو مضموناً؛ لأنّ المسمّى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إيّاه قبل الإسلام برئ ،
__________________
(١) النهاية : ٤٦٩.
(٢) وهي رواية البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٣ ، الباب ٢٢ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٣) فإنّ في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، ولها طريق آخر حسن ، فيه إبراهيم بن هاشم ، ولم يبلغ حدّ الثقة وإن كان ممدوحاً. المسالك ٨ : ١٥٩.