باستواء القبل والدبر في ذلك (١) وفي باب العِدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما في اعتبار العدّة (٢).
﴿ وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ﴾ الثلاثة ﴿ وعدم الزوج الحاضر ﴾ الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به. والمولى في ذلك بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ اُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها.
﴿ ويجب ﴾ كفايةً ﴿ استبداد النساء ﴾ أي انفرادهنّ ﴿ بالمرأة عند الولادة أو الزوج ، فإن تعذّر فالرجال ﴾ المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم. وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب (٣) وهنا أطلق الرجال.
هذا جملة ما ذكروه فيه ، ولا يخلو من نظر ، بل ذلك مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح. وينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ، ومع عدمه يجوز غيره؛ للضرورة كنظر الطبيب. وأمّا الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
﴿ ويستحبّ غسلُ المولود ﴾ حين يولد ﴿ والأذانُ في اُذنه اليمنى ، والإقامةُ في اليسرى ﴾ وليكن ذلك قبل قطع سرّته ، فلا يصيبه لَمَم ولا تابعة ، ولا يفزع ، ولا تصيبه اُمّ الصبيان (٤) رُوي ذلك عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام. وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «من ولد له مولود فليؤذّن في اُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اُذنه اليسرى ،
__________________
(١) اُنظر القواعد والفوائد ١ : ١٧٤ ـ ١٧٧.
(٢) اُنظر المختصر النافع : ٢٠٠ ، والإرشاد ٢ : ٤٦ ، والقواعد ٣ : ١٣٨.
(٣) القواعد ٣ : ٩٧.
(٤) كذا ورد في بعض الأخبار ، راجع الوسائل ١٥ : ١٣٧ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ٣.