من حكم العقد.

﴿ ويشترط في الموصي الكمال بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. ﴿ وفي وصيّة من بلغ عشراً قول مشهور بين الأصحاب مستند (١) إلى روايات متظافرة (٢) بعضها صحيح (٣) إلّا أنّها مخالفة لاُصول المذهب وسبيل الاحتياط.

﴿ أمّا المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصيّة من كلّ منهم ﴿ باطلة أمّا الأوّلان فظاهر ، لانتفاء العقل ورفع القلم. وأمّا الأخير فمستنده صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه‌السلام : «فإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته س (٤) ولدلالة هذا الفعل على سفهه؛ ولأنّه في حكم الميّت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحيّ ، ومن ثمَّ لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلاً لها.

وقيل : تصحّ وصيّته مع ثبات عقله كغيره (٥) وهو حسن ، لولا معارضة النصّ المشهور (٦) وأمّا دلالة الفعل على سفهه فغير واضح. وأضعف منه كونه في حكم الميّت ، فإنّه غير مانع من التصرّف مع تيقّن رشده.

وموضع الخلاف ما إذا تعمّد الجَرح ، فلو وقع منه سهواً أو خطأً لم تمتنع (٧)

__________________

(١) في (ف) و (ر) : مستنداً.

(٢) اُنظر الوسائل ١٣ : ٤٢٨ ـ ٤٣٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢ ـ ٧.

(٣) مثل الرواية الثانية والثالثة من التخريج السابق. راجع المسالك ٦ : ١٤٠.

(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٧.

(٦) الظاهر أنّ الرواية [رواية أبي ولّاد] صحيحة والمشهور العمل بها ولا وجه للعدول عنها. (منه رحمه‌الله).

(٧) في (ش) و (ر) : لم يُمنع.

۵۹۰۱