بالعربيّة بشرط أن يفهم كلّ منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين. وفي الاكتفاء بالواحد وجه ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه؛ للأصل.
﴿ والأخرس ﴾ يعقد إيجاباً وقبولاً ﴿ بالإشارة ﴾ المفهمة للمراد.
﴿ ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ﴾ وخصّه بالذكر تنبيهاً على ردّ ما رُوي من «أنّ السكرى لو زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضياً» (١) والرواية صحيحة ، إلّا أنّها مخالفة للاُصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب ، إلّاالشيخ في النهاية (٢).
﴿ ويجوز تولّي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجاباً وقبولاً ﴾ بغير خلاف عندنا ، وإنّما نبّه على خلاف بعض العامّة (٣) المانع منه.
﴿ ولا يشترط الشاهدان ﴾ في النكاح الدائم مطلقاً ﴿ ولا الوليّ في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل ﴾ على الأشهر. خلافاً لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه (٤) استناداً إلى رواية ضعيفة (٥) تصلح سنداً للاستحباب ، لا للشرطيّة.
﴿ ويشترط تعيين الزوجة والزوج ﴾ بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك ﴿ فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يُسمِّها ، فإن أبهم ولم يعيّن شيئاً في نفسه بطل ﴾ العقد؛ لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢١ ، الباب ١٤ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٢) النهاية : ٤٦٨.
(٣) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٣٧ و ٤٠٨ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٤٧.
(٤) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٠١ ، وعنه في الشهادة الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، المسألة ١٣.
(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥٩ ، الباب ١١ من أبواب المتعة ، الحديث ١١. ولعلّ ضعفها لوجود مجاهيل في طريقها ، مثل فضل بن كثير والمهلب الدلّال. اُنظر جامع الرواة ٢ : ٧ و ٢٨٣.