بالعربيّة بشرط أن يفهم كلّ منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين. وفي الاكتفاء بالواحد وجه ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه؛ للأصل.

﴿ والأخرس يعقد إيجاباً وقبولاً ﴿ بالإشارة المفهمة للمراد.

﴿ ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده وخصّه بالذكر تنبيهاً على ردّ ما رُوي من «أنّ السكرى لو زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضياً» (١) والرواية صحيحة ، إلّا أنّها مخالفة للاُصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب ، إلّاالشيخ في النهاية (٢).

﴿ ويجوز تولّي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجاباً وقبولاً بغير خلاف عندنا ، وإنّما نبّه على خلاف بعض العامّة (٣) المانع منه.

﴿ ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقاً ﴿ ولا الوليّ في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل على الأشهر. خلافاً لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه (٤) استناداً إلى رواية ضعيفة (٥) تصلح سنداً للاستحباب ، لا للشرطيّة.

﴿ ويشترط تعيين الزوجة والزوج بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك ﴿ فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يُسمِّها ، فإن أبهم ولم يعيّن شيئاً في نفسه بطل العقد؛ لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٢١ ، الباب ١٤ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.

(٢) النهاية : ٤٦٨.

(٣) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٣٧ و ٤٠٨ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٤٧.

(٤) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٠١ ، وعنه في الشهادة الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، المسألة ١٣.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥٩ ، الباب ١١ من أبواب المتعة ، الحديث ١١. ولعلّ ضعفها لوجود مجاهيل في طريقها ، مثل فضل بن كثير والمهلب الدلّال. اُنظر جامع الرواة ٢ : ٧ و ٢٨٣.

۵۹۰۱