لا لتحصيل التعيين.

فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعدَه.

ولو عدل المعيّن عن من عيّنه لم يُقبل ولم ينعتق الثاني؛ إذ لم يبقَ للعتق محلّ. بخلاف ما لو أعتق معيّناً واشتبه ثمّ عدل فإنّهما ينعتقان.

﴿ ويشترط بلوغ المولى المعتِق ﴿ واختياره ورشده وقصده إلى العتق ﴿ والتقرّب به إلى اللّٰه تعالى لأنّه عبادة ولقولهم عليهم‌السلام : «لا عتق إلّا ما اُريد به وجه اللّٰه تعالى» (١) ﴿ وكونُه غيرَ محجور عليه بفَلَس ، أو مرض فيما زاد على الثُلث فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً ، ولا من المجنون المطبق ، ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا المكره ، ولا السفيه ، ولا الناسي والغافل والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى ، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئاً ، ولا من المفلَّس بعد الحجر عليه أمّا قبلَه فيجوز وإن استوعب دينُه مالَه ، ولا من المريض إذا استغرق دينُه تركتَه أو زاد المعتَق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان ، إلّامع إجازة الغرماء والورثة.

وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الاُولى وجهان : من أنّ المنع من العتق لحقّهم ، ومن اختصاص الوارث بعين التركة. والأقوى (٢) التوقّف على إجازة الجميع.

﴿ والأقرب صحّة مباشرة الكافر للعتق؛ لإطلاق الأدلّة (٣) أو عمومها ، ولأنّ العتق إزالة ملك ، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٦ ، الباب ٤ من أبواب كتاب العتق ، الحديث الأوّل.

(٢) في (ر) : والأولى.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢ ، الباب الأوّل من كتاب العتق ، وغيره من الأبواب.

۵۹۰۱