﴿ وإيجابه كالدائم ﴾ بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في «متّعتُكَ» ﴿ وقبوله كذلك. ويزيد ﴾ هنا ذكر ﴿ الأجل ﴾ المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ﴿ وذكر المهر ﴾ المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل العقد ، بخلاف الدائم.
﴿ وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ﴾ من الأحكام شرطاً وولايةً ، وتحريماً بنوعيه (١) ﴿ إلّاما استُثني ﴾ من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد (٢) وأنّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً.
﴿ ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة ﴾ ، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ ، وقدّره الصدوق بدرهم (٣) ﴿ وكذا ﴾ لا تقدير في ﴿ الأجل ﴾ قلّة وكثرة. وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال (٤) ﴿ ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ﴾ كما لو طلّق في الدوام قبلَه. وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً؛ لاستقراره بالدخول. والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.
﴿ ولو أخلّت بشيء من المدّة ﴾ اختياراً قبل الدخول أو بعده ﴿ قاصّها ﴾ من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه
__________________
(١) عيناً وجمعاً.
(٢) في (ر) زيادة : ونصاب.
(٣) المقنع : ٣٣٩.
(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٠.