﴿ وإيجابه كالدائم بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في «متّعتُكَ» ﴿ وقبوله كذلك. ويزيد هنا ذكر ﴿ الأجل المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ﴿ وذكر المهر المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل العقد ، بخلاف الدائم.

﴿ وحكمه كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطاً وولايةً ، وتحريماً بنوعيه (١) ﴿ إلّاما استُثني من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد (٢) وأنّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً.

﴿ ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة ، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ ، وقدّره الصدوق بدرهم (٣) ﴿ وكذا لا تقدير في ﴿ الأجل قلّة وكثرة. وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال (٤) ﴿ ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى كما لو طلّق في الدوام قبلَه. وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً؛ لاستقراره بالدخول. والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.

﴿ ولو أخلّت بشيء من المدّة اختياراً قبل الدخول أو بعده ﴿ قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه

__________________

(١) عيناً وجمعاً.

(٢) في (ر) زيادة : ونصاب.

(٣) المقنع : ٣٣٩.

(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٠.

۵۹۰۱