﴿ العاشرة :

﴿ لا ولاية للاُمّ على الولد مطلقاً ﴿ فلو زوّجته أو زوّجتها اعتبر رضاهما بعد الكمال كالفضولي ﴿ فلو ادّعت الوكالة عن الابن الكامل ﴿ وأنكر بطل العقد و ﴿ غرمت للزوجة ﴿ نصف المهر لتفويتها عليها البُضع وغرورِها بدعوى الوكالة ، مع أنّ الفرقة قبل الدخول.

وقيل : يلزمها جميع المهر (١) لما ذُكر ، وإنّما ينتصف بالطلاق ولم يقع ، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (٢) ويُشكل بأنّ البضع إنّما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (٣) لا مطلقاً ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجَبُه.

والأقوى أنّه لا شيء على الوكيل مطلقاً إلّامع الضمان ، فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية ـ لو سُلّم سندها ـ عليه. وعلى هذا يتعدّى الحكم إلى غير الاُمّ. وبالَغَ القائل بلزوم المهر فحكم به على الاُمّ وإن لم تدّعِ الوكالة ، استناداً إلى ظاهر الرواية وهو بعيد. وقريب منه (٤) حملُها على دعواها الوكالة ، فإنّ مجرّد ذلك لا يصلح لثبوت المهر في ذمّة الوكيل.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٦٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٦ ، والكيدري في الإصباح : ٤٠٧.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٣.

(٣) وهو العقد عليها أو وطء الشبهة (هامش ر).

(٤) في البُعد.

۵۹۰۱