وإنّما تعذّر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته؛ لأنّها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عينٍ وتعذّر تسليمها.

ومثله ما لو جعلاه ثمناً لمبيع أو عوضاً لصلح أو غيرهما.

وقيل : يجب مهر المثل (١) تنزيلاً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد ، ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن ، وإنّما عرض عدم صلاحيّته للتملّك لهما.

ويضعَّف بمنع الفساد كما تقدّم (٢) والتعذّر الشرعي منزَّل منزلة الحسّي أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمّى فاسداً ، فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟ ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر يجب بنسبته من مهر المثل.

﴿ ولا تقدير في المهر قلّة ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حِنطة ، ﴿ ولا كثرة على المشهور؛ لقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً) (٣) وهو المال العظيم. وفي القاموس : القِنطار ـ بالكسر ـ وزن أربعين اُوقية من ذهب أو فضّة أو ألف (٤) دينار أو ألف ومئتا اُوقية [من ذهب أو فضّة] (٥) أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل من ذهب أو فضّة ، أو مِلء مَسك ثور ذهباً

__________________

(١) لم نعثر على القائل ، نعم احتمله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٣٧.

(٢) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٣) النساء : ٢٠.

(٤) في المصدر : أو ألف ومئتا.

(٥) لم يرد في المخطوطات والمصدر.

۵۹۰۱