من غير وجه للتخصيص ظاهرٍ.
﴿ ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلّاالقبل في الحيض والنفاس ﴾ (١) وكذا (٢) في الأمة.
﴿ والوطء في دبرها مكروه كراهةً مغلَّظة ﴾ من غير تحريم على أشهر القولين (٣) والروايتين (٤) وظاهر آية الحرث (٥) ﴿ وفي رواية ﴾ سدير عن الصادق عليهالسلام ﴿ يحرم ﴾ لأنّه روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «محاش النساء على اُمّتي حرام» (٦) وهو مع سلامة سنده محمول على شدّة الكراهة ، جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور (٧) الدالّة على الجواز صريحاً. و«المحاش» جمع «محشة» وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة (٨) كُنِّي بالمحاش عن الأدبار ،
__________________
(١) في هامش (ش) و (ر) زيادة ما يلي : وهو موضع وفاق إلّامن شاذّ من الأصحاب ، حيث حرّم النظر إلى الفرج [الوسيلة : ٣١٤] والأخبار ناطقة بالجواز [الوسائل ١٤ : ٨٤ ـ ٨٥ ، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٣ و ٥].
(٢) في (ر) زيادة : القول.
(٣) اختاره السيّد في الانتصار : ٢٩٣ ، المسألة ١٦٦ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٣٣٦ ، المسألة ١١٧ ، والمبسوط ٤ : ٢٤٣ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٩٣ إلى أكثر علمائنا بعد أن نسبه إلى المشهور. وأمّا القول بالحرمة فهو منسوب إلى القمّيين وابن حمزة ، اُنظر التنقيح ٣ : ٢٣ ، وجامع المقاصد ١٢ : ٤٩٧ ، والوسيلة : ٣١٣.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ١٠٠ ـ ١٠٤ ، الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب مقدّمات النكاح.
(٥) البقرة : ٢٢٣.
(٦) الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ، الحديث ٨٧٤.
(٧) الوسائل ١٤ : ١٠٣ ، الباب ٧٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.
(٨) كما في الصحاح ٣ : ١٠٠١ (حشش).