منه ، فإنّ الأقوى جواز ذلك بالشرط (*). ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو مخالف لمقتضى إطلاقها. مع أنه يمكن أن يدعى الفرق (**) بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمّنة للشركة (١).


ما تقدّم بيانه غير مرّة. فإنّ أدلّة نفوذ الشروط ، كقولهم عليهم‌السلام : «المؤمنون عند شروطهم» غير شاملة له ، لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفاً لمقتضى العقد ، إلّا أنه مخالف للسنة.

والوجه فيه ما عرفت من أن أدلّة نفوذ الشروط غير مشرعة ، وإنما هي دالّة على لزوم العمل بكل شرط سائغ في نفسه ، فما لم يكن سائغاً بنفسه قبل الاشتراط لا يكون سائغاً بالشرط.

فإنّ الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي ، ولا يقتضي تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

ومن هنا فحيث إنّ مقتضى تبعية النماء للعين في الملك ، كون ربح مال كل أحد له يكون اشتراطه لغيره محتاجاً إلى الدليل الخاص. ولذا لم يلتزموا بصحّة هذا الشرط في غير عقد الشركة والمضاربة ، كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من تجارته الأُخرى له ، على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض في المقام ، فإنه يكون باطلا جزماً.

إذن فهذا الشرط مخالف للسنة ، وأدلّة نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غير مشرّعة.

(١) ما أفاده قدس‌سره مبنيّ على ثبوت إطلاق في أدلّة المضاربة ، يقتضي جواز جعل بعض الربح للأجنبي ، كما اختاره قدس‌سره في أوّل الكتاب ، فإنّ المقام من صغريات تلك الكبرى ، حيث إنّ كلّاً من الشريكين أجنبي بالنسبة إلى حصّة شريكه

__________________

(*) فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ، ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل ، لكنّه خلاف المفروض في المقام.

(**) هذا الفرق مبتن على ما تقدّم منه قدس‌سره من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي ، وقد تقدّم المنع عنه.

۵۵۰