ذمّة الضامن بالقول المزبور (١) في غير محلّه (٢).


فيه ، حيث كان العطف بـ «أو».

وكيف كان ، فما أفاده قدس‌سره إنما يتمّ في فرض تماثل الدينين من جميع الجهات ، بأن يكونا معاً حالين أو مؤجَّلين إلى أجل متحد. فلو فرض اختلافهما من بعض النواحي ، بأن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً ، أو كانا مؤجلين واختلف أجلهما ، لم يكن للتهاتر موضوع أصلاً. كما هو الحال في غير الضمان أيضاً ، فإنّ المتلف لمال مدينة بالدين المؤجل يخسر بدل التالف حالاً ، وينتظر بدينه إلى أجله ، كما هو أوضح من أن يخفى.

وعليه ففيما نحن فيه ، إنما يصحّ القول بالتهاتر في صورة تماثل الدينين خاصّة. فلو اختلفا ولو من حيث الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل ، بأن كان الدَّين مؤجلاً فضمنه الضامن كذلك ثمّ أسقط الأجل وأمر المضمون عنه بالأداء حالاً ، فلا مجال للتهاتر ، بل يرجع المضمون عنه على الضامن بما أدّاه بأمره ، في حين ينتظر الضامن في الرجوع عليه حلول الأجل ، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه ، على ما تقدّم في المسألة العاشرة.

(١) قال في الجواهر ردّاً على التزام المسالك بالتهاتر القهري ، ما هذا لفظه :

وفيه : إنّ أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن ، لا يقتضي اشتغال ذمّة الضامن بمثله ، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضاً عليه مع عدم قصده وعدم توقف وفاء الدَّين على كونه مملوكاً للمديون ، كما أنه لا يستحقّ رجوعاً على المضمون عنه ، لعدم حصول الأداء منه ، فلا تقاصّ حينئذ ، لعدم ثبوت المالين في ذمّة كلّ منهما ، فتأمّل (١).

(٢) لعدم توقّف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقصود ، فإنّ الأمر

__________________

(١) الجواهر ٢٦ : ١٣١.

۵۵۰