ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد (١). نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة (٢).

وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة ، فيمكن دعوى (*) صحّته للعمومات (٣).


إذن فالآية الكريمة دليل للزوم كل عقد نشكّ في لزومه وجوازه ولم يقم دليل على جوازه ، لا أنّ موضوعها العقد اللازم.

وأما الثاني فلما عرفت من أنه إنما يتضمن حكماً تكليفياً صرفاً ، نظير قولهم عليهم‌السلام «المؤمن عند عدته» لا الصحة ،

وإنما هي تستفاد بالملازمة من الحكم التكليفي ، وليس هذا موضوعاً للجواز أو اللزوم ، بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط سائغ في ضمن أي عقد من العقود كان الجائزة أو اللّازمة ولا مانع من الالتزام بذلك.

(١) وبعبارة اخرى : إن هذا العقد غير مشمول لأدلّة المضاربة. حيث إنّ المستفاد من أدلّتها اعتبار كون الاسترباح وما ينتفع به كل من المالك والعامل كلّ حسب حصّته ، حاصلاً بالتجارة بحيث يعد ربح التجارة ، وهو غير صادق على النماء ، فإنه ليس بربح التجارة.

(٢) بلا خلاف فيه بينهم. فإنّ الإذن في التجارة ببيع وشراء ما له نماء إذن في بيع النماء أيضاً ، فيشتركان في ربحه. ولا ينافيه عنوان المضاربة ، لأنه اشتراك في الربح الحاصل من التجارة ، وإن كان مال التجارة يزيد أيضاً.

(٣) كـ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. بدعوى أنها وبمقتضى عمومها تقتضي الحكم بصحّة كل معاملة تنشأ بين طرفين ، سواء أكانت من المعاملات المتعارفة المعهودة أم لم تكن.

__________________

(*) لكنّها بعيدة ، وقد تقدّم نظير ذلك.

۵۵۰