الأخبار (١) هنا وفي الثمار ، فلا يختصّ ذلك بالمزارعة والمساقاة (٢) بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك (٣). والأقوى لزومه بعد القبول (٤) وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته ، لبعض تلك الأخبار ، مضافاً إلى العمومات العامّة. خلافاً لجماعة.


(١) كصحيحة يعقوب بن شعيب في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر ، إما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذ أنا بذلك ، قال : «نعم ، لا بأس به» (١).

(٢) على ما يظهر ذلك من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدِّمة ، حيث لم يفرض فيها كون ذلك في المزارعة أو المساقاة ، أو حصل الاشتراك نتيجة لإرث أو شراء أو غيرهما.

هذا ولو تنزلنا عن دلالة النصوص ، فيكفينا في الإثبات كون الحكم على القاعدة فإنّ أمر المال المشترك بينهما لأيّ سبب كان لا يعدوهما بل هو بيدهما ، فلهما أن يقسماه بالتراضي كيف شاءا.

(٣) لما تقدّم.

(٤) كما هو الحال في سائر موارد القسمة ، كتقسيم الإرث بالتراضي ، فإنه يمنع من الرجوع ومطالبة الشركة ، فإنّ المال وبالتقسيم قد خرج من الاشتراك إلى الاختصاص ، ومعه فلا يجوز لهما الرجوع ، لأصالة اللّزوم في كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد ، ودليل صحته ، فإنّ إطلاقه على ما عرفته غير مرّة يقتضي اللّزوم وعدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، ب ١٠ ح ١.

۵۵۰