للمزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضى المالك (١) ولو بدفع أُجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع (٢). وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصيلاً (٣).

هذا وأمّا على الوجهين الآخرين ، فالزرع الموجود لصاحب البذر (٤). والظاهر عدم ثبوت شي‌ء من اجرة الأرض أو العمل (٥) لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين ، وإن لم يحصل للمالك أو العامل شي‌ء من الحاصل ، فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية (٦).


يرجع إليه العامل ما يعادل بدل عمله ، أعني أُجرة مثله في تلك المدة.

والحاصل أنّ تأثير الفسخ وإن كان من حينه ، إلّا أن مدلوله إنما هو فرض العقد كأن لم يكن ، وعليه فيرجع كل شي‌ء إلى صاحبه.

لكن هذا لا يعني ذهاب حق الطرف الثاني هدراً ، فإنّ البذر إن كان للمالك أخذ تمام الزرع وضمن للعامل اجرة مثل عمله ، لأنه قد استوفاه بأمر منه لا مجاناً. وإن كان من العامل ضمن للمالك أُجرة أرضه.

(١) وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة ، فراجع.

(٢) لأنه قلع بحق.

(٣) ظهر الحال فيما تقدّم.

(٤) حالهما في ذلك حال الوجه الأوّل ، لعين ما مرّ. فإنّ الفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن ، ومن هنا فيعود كل شي‌ء إلى محلّه الأوّل.

(٥) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.

(٦) قياس ما نحن فيه ، بصورة عدم حصول شي‌ء نتيجة لآفة سماوية أو أرضية قياس مع الفارق. فإنّ كلّاً من المتعاقدين لم يلتزم لصاحبه في العقد بشي‌ء زائداً على الاشتراك في الحاصل إن كان ، ومن هنا فليس لأحدهما مطالبة صاحبه بشي‌ء عند

۵۵۰