وكان العمل لغواً ، فلا شي‌ء له (١). كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها.

وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر (٢). فإنْ كان للمالك كان الزرع له ، وعليه للعامل اجرة عمله وعوامله. وإن كان للعامل كان له ، وعليه أُجرة الأرض للمالك. وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكلّ منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة. وإن كان من ثالث (٣) فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض ، وللعامل اجرة عمله وعوامله.

ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل (٤) إن كان التبيّن قبله ، بل له أن يأمر بقلعه ، وله أن يبقي بالأُجرة إذا رضي صاحبه ، وإلّا فليس له إلزامه بدفع الأُجرة.

هذا كله مع الجهل بالبطلان. وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله ، لانه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله ، فكأنه متبرع به (*) (٥) وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان.


(١) وقد عرفت الإشكال فيه.

(٢) على ما تقتضيه القاعدة ، فإنّ النماء تابع للبذر.

(٣) بناءً على ما ذهب إليه في المسألة الثانية عشرة ، من جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين.

(٤) على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة السادسة ، فراجع.

(٥) تقدّم مراراً أنه لا أثر للعلم بالفساد والجهل به في استحقاق اجرة المثل ، لأنه لا يلزم هتك حرمة المال أو العمل والتبرع به ، بل العامل مقدم على العمل بإزاء العوض لا مجاناً وإن علم أنّ الشارع لم يمضه ، فعلمه بذلك شي‌ء وكون إقدامه بإزاء العوض شي‌ء آخر.

__________________

(*) مرّ أنّ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل ، وبه يظهر الحال فيما بعده.

۵۵۰