نعم ، لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ، من جهة كريها أو حفر النهر لها ، أو إزالة الموانع عنها ، كان للعامل قيمة ذلك الوصف (١). وإن لم يكن كذلك


وبعبارة أُخرى : لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها ، في ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية ، فإنّ الأمر مع هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين.

هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك. فإنه وحيث كان عمل العامل في ماله صادراً عن إذنه لا مجاناً ، وقد تبين فساد العقد ، يثبت عليه الضمان بأُجرة المثل ، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.

وأما إذا كان البذر للعامل. فحيث انّ المالك لم يلتزم له على نفسه بشي‌ء مطلقاً عدا تسليمه للأرض وتسليطه عليها ، بل العامل هو الذي قد التزم للمالك بالحصّة المعيّنة من ماله الناتج بإزاء زرعه في أرضه ، فلا وجه لضمانه لشي‌ء ، فإنّ العمل لم يصدر عن أمره بإزاء شي‌ء والالتزام بحصة من ماله.

(١) وفيه : أنّ الأوصاف على ما ذكرناه مفصّلاً في المكاسب لا تقابل بالقيمة مطلقاً ، ولا استقلالية لها في المالية ، فليست هي مالاً في قبال مالية الموصوف ، وإنّما المالية لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف وعدمه.

وعليه فليس الحال في الأوصاف هو الحال في المنافع ، حيث تعتبر أموالاً في قبال مالية العين يبذل بإزائها المال مستقلا ، وإنما هي أُمور تؤثر في زيادة قيمة الموصوف ونقصانها من دون أن تقابل هي بشي‌ء منها.

ومن هنا فليس الوصف مملوكاً للعامل كي يصح رجوعه على المالك بقيمته ، فإنه وعلى ضوء ما بيّناه لم يأتِ إلّا بعمل يوجب زيادة قيمة مال المالك ، ومن دون أن يكون له شي‌ء منه.

نعم ، حيث يكون عمله صادراً عن أمره لا بقصد المجانية فلا يذهب هدراً فيستحق عليه اجرة مثله ، ساوت الزيادة الحاصلة في الأرض بسبب العمل أم زادت عليها أم نقصت.

۵۵۰