مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ، ونصف نفقتك عليَّ ، واشركني فيه. قال : «لا بأس» (١).

حيث دلّت على جواز كون نصف البذر من مالك الأرض.

وهي وإن كانت واردة في جواز ذلك بعد الزرع ، إلّا أنها تكفي لإثبات الجواز قبله أيضاً ، فإنه إذا أجاز ذلك بعد الزرع ، جاز قبله بطريق أوْلى.

ويؤيدهما رواية إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُشارك العلج ، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (والسعي) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : «لا بأس بذلك». قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال : «إنما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام» (٢).

وهي وإن كانت صريحة في كون البذر والبقر على صاحب الأرض ، إلّا أنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق ، فلا مجال للاعتماد عليها.

والحاصل إنّ المستفاد من ضمّ النصوص بعضاً إلى بعض ، أنه لا يعتبر في مفهوم عقد المزارعة إلّا اشتراك الطرفين في الأركان الأربعة لهذه المعاملة في الجملة ، من غير اختصاص لأحدهما بشي‌ء معين من حيث النوع والكمية.

هذا ولكن المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : سألته عن المزارعة ، فقال : «النفقة منك ، والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شي‌ء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٣ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٠ ح ١.

۵۵۰